للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه النسائي في الصلاة من حديث أبي هريرة. (١)

٦٦٣ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "رَغِم أنفُ رجل ذُكرتُ عنده فلم يصلّ عليّ، ورَغِم أنفُ رجل دخل عليه رمضان ثم انْسلخَ قبل أن يُغفر له، ورَغِم أَنْفُ رجلٍ أدرك عنده أَبَواه الكِبَر أو أحَدُهما فلم يُدخِلاه الجنَّة".

قلت: رواه الترمذي في الدعوات في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - رَغِم أنف من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. (٢)

٦٦٤ - أَنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جاء ذاتَ يومٍ والبشْر في وجهه فقال: إنّه جاءني جبريل فقال: "إنّ ربّك يقول: أما يُرضيك يا محمد أن لا يُصلِّي عليك أحد من أمتك إلا صَلّيتُ عليه عَشْرًا ولا يُسَلِّمُ عليك أَحَد مِنْ أُمتك إلا سَلُّمت عليه عَشْرًا".

قلت: رواه النسائي في الصلاة من حديث عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه. (٣)

٦٦٥ - قلت: يا رسول الله! إني أُكثِر الصلاةَ عليك، فكَمْ أجْعَلُ لك من صلاتي؟ فقال: "ما شئتَ، قلت: الربع؟ قال: "ما شئت، فإن زِدْتَ فهو خير لك، قلت النصف؟ قال: ما شئت، فإن زِدْتَ فهو خير لك، قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهر خير لك، قلت: أَجْعَلُ لك صلاتي كلّها؟ قال: إذًا تُكْفَى همُّك، ويُكَفّر لك ذَنْبك".


(١) أخرجه أبو داود (٢٠٤٢) وهو ليس في المجتبى ولم يعزه المزي في التحفة (٩/ ٤٩٠) للنسائي بل عزاه لأبي داود فقط وإسناده حسن. قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" (٢/ ٤٤٧): نهي لهم أن يجعلوه مجمعًا، كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة، بل يزار قبره صلوات الله وسلامه عليه، كما كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم، على الوجه الذي يرضيه ويحبه صلوات الله عليه.
(٢) أخرجه الترمذي (٣٥٤٥) وله شاهد من حديث كعب بن عجرة مرفوعًا بتمامه. وأخرجه الحاكم (١/ ٥٤٩) الفقرة الأولى من هذا الوجه، والحديث له شواهد كثيرة ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٤)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (١٦)، وابن حبان (٩٠٨) ويصح الحديث بطرقه إن شاء الله.
(٣) أخرجه النسائي (٣/ ٤٤)، وإسناده صحيح وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٢٠) وقال: صحيح الإسناد.