للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسَحَولية: بفتح السين وضمها، فالفتح: منسوب إلى السحول وهو القصّار، لأنه يسحلها أي يغسلها، أو إلى السحول وهي قرية باليمن، وأما الضم: فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ لأنه نسبة إلى الجمع، وقيل أن اسم القرية بالضم. والكرسف: القطن. قال بعضهم وظاهر هذا يقتضي أن القميص الذي غُسِل فيه - صلى الله عليه وسلم - نزع من عليه، وهذا الحديث أصح من الحديث الذي انفرد به يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال: كُفِن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية (١)، وأما قوله عائشة: ليس فيها قميص ولا عمامة، فحمله الشافعي على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، قال: فيسن للرجل ثلاثة أثواب خاصة، ليس فيها قميص ولا عمامة، وحمله أبو حنيفة ومالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة فنقل عنهما استحباب زيادة القميص والعمامة على الثلاثة.

١١٧١ - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كَفّن أحدُكم أخاه، فليُحْسِن كفنَه".

قلت: رواه مسلم (٢) من حديث جابر في هذا الباب ولم يخرجه البخاري، ولفظ مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قُبض فكُفن في كفن غير طايل، وقبر ليلًا فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلّى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كفن أحدكم .. " الحديث.

١١٧٢ - قُتِل مُصعب بن عمير يومَ أُحُد، فلم نجد شيئًا نكفنه فيه إلا نَمِرةَ، كنا إذا غطينا بها رأسَه خرجَتْ رِجلاه، وإذا غطينا رجليه خَرج رأسُه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوها مما يلي رأسَه، واجعلوا على رجليه من الإذخر".


(١) أخرجه أبو داود (٣١٥٣)، وابن ماجه (١٣٧١). وقال الحافظ: تفرد به يزيد ين أبي زياد، وقد تغيّر، وهذا من ضعيف حديثه. التلخيص الحبير (٢/ ٢٢١).
(٢) أخرجه مسلم (٩٤٣).