للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه مسلم (١) بهذا اللفظ في الجنائز، من حديث جابر ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ.

١١٨٣ - أنه قال: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم للجنازة ثم قعد -بعد-".

قلت. حديث علي هذا رواه الجماعة كلهم في الجنائز إلا البخاري (٢) لم يخرجه، ولفظ مسلم: عن علي رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة، ولم أر لفظ المصنف في مسلم ولا في الحميدي ولا في عبد الحق.

وهذا الحديث هو الناسخ للأمر بالقيام عند من رآه منسوخًا.

١١٨٤ - "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتى يُصلّي عليها ويُفْرَغَ من دَفْنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أُحُد، ومن صلّى عليها ثم رجعَ قبل أن تُدْفَن فإنه يرجعُ بقيراط".

قلت: رواه البخاري في الإيمان بهذا اللفظ، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وإنما اختار المصنف لفظ البخاري لنكتة حسنة وهو التصريح بأن القيراطين عن الصلاة وحضور الدفن بخلاف لفظ مسلم، فإنه ربما يتوهم متوهم منه أن قيراطين عن الدفن وواحدًا عن الصلاة. (٣)

١١٨٥ - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلّى، فصفّ بهم، وكبّر أربع تكبيرات".


(١) أخرجه البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠).
(٢) أخرجه مسلم (٩٦٢) ولكن لفظه مغاير لهذا وهذا اللفظ أقرب لرواية مالك في الموطأ (١/ ٢٣٢) رقم (٣٣). وأخرجه أبو داود (٣١٧٥)، والترمذي (١٠٤٤)، والنسائي (٤/ ٧٧)، وابن ماجه (١٥٤٣).
وانظر كذلك الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ١٥٧ - ١٧٣).
(٣) أخرجه البخاري (١٣٢٥)، ومسلم (٦٤٥).