للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الزكاة (١) من حديث سعد ابن سنان عن أنس، وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، هذا آخر كلامه، وسعد ابن سنان كندي مصري، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، واختلف فيه فقيل: سعد بن سنان، وقيل: سنان بن سعد، قال البخاري: والصحيح سنان بن سعد والله أعلم، قال النووي: لم يرو هذا الحديث غير سعد بن سنان وهو ضعيف عندهم، وقال الذهبي: ليس بحجة.

ومعنى الحديث: أنه يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال، ربما منعه في السنة الثانية، فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء.

١٢٨٣ - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في حب، ولا تمر، صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق".

قلت: رواه مسلم والنسائي (٢) كلاهما في الزكاة من حديث أبي سعيد يرفعه وكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح فإنه في مسلم بهذا اللفظ.

١٢٨٤ - عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه إنما أمره أن ياخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. (مرسل).

قلت: لم أقف عليه في شيء من الكتب الستة، ورواه البيهقي (٣) من حديث أبي


(١) أخرجه أبو داود (١٥٨٥)، والترمذي (٦٤٦)، وابن ماجه (١٨٠٨). في إسناده سعد ابن سنان الكندي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أفراد (٢٢٥١)، وانظر قول الذهبي في الكاشف (١/ ٤٢٨ رقم ١٨٢٨)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٩٥): رواه الترمذي وحسّنه، فإن كان هذا محفوظًا فهو حسن.
(٢) أخرجه مسلم (٩٧٩)، والنسائي (٥/ ٤٠).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير انظر مجمع الزوائد (٣/ ٧٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي (٤/ ١٢٨ - ١٢٩)، والدارقطني (٢/ ٩٦).
وأخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) وقال هذا حديث قد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٤٠)، وفي المصابيح (برقم ١٢٧٠) وقال البيهقي =