للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت: رواه الشيخان: البخاري في الجهاد ومسلم في الفرائض من حديث ابن عمر، أن عمر حمل .... الحديث، ورواه مسلم في الفرائض أيضًا من حديث ابن عمر عن أبيه، قال: حملت على فرس .. الحديث. (١)

ومعنى حملت على فرس تصدقت به، ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه أي قصّر في القيام بعلفه ومؤنته.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تشتره، هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نحو ذلك أن يشتريه ممن دفعه إليه أو ينهبه أو يتملكه باختياره منه فأما وإذا ورثه منه فلا كراهة، وكذلك لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته نهي تحريم.

- وفي رواية: "لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".

قلت: رواها الشيخان من حديث أسلم مولى عمر عن عمر: البخاري في الزكاة ومسلم في الفرائض. (٢)

١٤٠٣ - كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: "وجب أجرك وردّها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها" قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها".

قلت: رواه مسلم في الصوم والنسائي في الفرائض بقصة الجارية كلاهما من حديث بريدة. (٣)


(١) أخرجه البخاري (٣٠٠٣)، ومسلم (١٦٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٢).
(٣) أخرجه مسلم (١١٤٩)، والنسائي (٦٣١٤).