للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه دليل على استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارًا وقال مالك: يكره أن يعتمر في السنة الواحدة أكثر من مرة.

وقد اختلفوا في وجوب العمرة: فذهب الشافعي والجمهور إلى وجوبها، وقال مالك وأبو حنيفة: هي سنة وليست بواجبة. (١)

١٨١٦ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن عمرة في رمضان تعدل حجة".

قلت: رواه الشيخان والنسائي هنا من حديث ابن عباس. (٢)

١٨١٧ - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالروحاء فرفعت إليه امرأة صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".

قلت: رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث ابن عباس. (٣)

والروحاء: بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وبعدها حاء مهملة ثم ألف ممدودة مكان على ستة وثلاثين ميلًا من المدينة. (٤)

وهذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن حج الصبي منعقد صحيح، يثاب عليه، وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، وأما الولي الذي يحرم عنه، فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله هذا إذا كان غير مميز، فإن كان مميزًا، أذن له الولي فأحرم، فإن أحرم بغير إذن الولي، أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته محرمًا.


(١) المنهاج للنووي (٥/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٨٢)، ومسلم (١٢٥٦)، وأبو داود (١٩٩٠)، وابن ماجه = = (٢٩٩٣)، والنسائي (٤/ ١٣٠، ١٣١).
(٣) أخرجه مسلم (١٣٣٦)، والشافعي (١/ ٢٨٣)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي (٥/ ١٢٠).
(٤) انظر: المغانم المطابة في معالم طابة للفيروزآبادي (ص ١٦٠ - ١٦٢).