للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد بن صالح روى عن ورش عن نافع، إشباع كسرة الكاف وقال: وذلك مذكور في باب في آخر الكتاب (١).

ومن مواضع تناوله لموضوع الوقوف في القرآن:

ذكر في قوله تعالى {أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا ...} (٢)، أن الوقف على {أفلا تبصرون} وقال: وروي عن عيسى الثقفي ويعقوب الحضرمي أنهما وقفا على (أم)، على أن يكون التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؟، فحذف تبصرون الثاني. وقيل من وقف على (أم) جعلها زائدة، وكأنه وقف على {تبصرون} من قوله {أفلا تبصرون}، ولا يتم الوقف على {تبصرون} عند الخليل وسيبويه لأن (أم) تقتضي الاتصال بما قبلها (٣).

[عاشرا: موقفه من الفقه والأصول]

وكما ذكرنا فإن المهدوي يفرد الأحكام والنسخ بالقسم الأول عند تفسيره الآيات

وهو لايصرح باختياره لأحد الآراء الفقهية، وهو المنهج الذي سلكه في تناوله لأغلب المسائل الخلافية. غير أنه يمكن ملاحظة ميله إلى مذهبه المالكي إذ كثيرا مايورد رأي مالك في الصدارة ثم يعقبه برأي الشافعي تلميذه قبل ذكر رأي أبي حنيفة.

في قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} (٤) قال: يعني الأحرار خاصة في قول أكثر العلماء.

ولا تجوز شهادة العبد عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم.

وأجازها شريح وابن حنبل وإسحاق وغيرهم.

وأجازها الشعبي والنخعي في الشيء اليسير.

ثم أشار المهدوي إلى شهادة الصبيان واختلاف أئمة الفقه حولها فصدر ذلك برأي مالك، الذي يجيز شهادتهم فيما بينهم في الجراح خاصة مالم يختلفوا، ولا تجوز شهادة الواحد منهم على كبير أو لكبير على صغير .. ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه شهادة الصبيان.

ثم تعرض إلى الاختلاف حول شهادة القاذف إذا تاب، وهي التي أجازها


(١) التحصيل ١/ ٧.
(٢) الزخرف: ٥١ - ٥٢.
(٣) التحصيل ٤/ ٦٤.
(٤) البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>