للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصنف ضمن التفاسير الفقهية، ومن الأمثلة على ماذكرت:

قوله في البسملة:

ويختار ترك قراءتها في أول الفاتحة وغيرها من السور سرا وجهرا في الصلوات المكتوبة خاصة، ثم ذكر حجته والخلاف، ثم تكلم عن وجوب قراءة الفاتحة.

وفي قتل الساحر قال: وعن المدني رحمه الله أن الساحر الذي وصفت كافر بسحره على الإطلاق وإن تظاهر بالإسلام وادعى أنه لا يستحله كالزنديق، فيقتل من غير أن يستتاب، فإن كان كافرا ذميا؛ فقد اختلفت الرواية عنه فيه فقال مرة: يقتل ولايستتاب كالساحر المسلم، وقال مرة: يستتاب وتوبته إسلامه.

وعند آيات تحويل القبلة تطرق إلى حكم الصلاة داخل الكعبة واستدل لمالك.

ومن مواضع إطالته الكلام أحيانا بما يخرج عن حد التفسير:

في تفسير قوله تعالى {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات} (١) أطال الكلام في الكلمات التي أمر بها إبراهيم عليه السلام، واستطرد إلى السنة في حلق العانة وقص الشارب ونحو ذلك.

وفي قوله {لا ينال عهدي الظالمين} (٢) استنبط من الآية عصمة الأنبياء عن الظلم وعدم صحة الإمامة للظالم قال: وينتظم ذلك الإمامة في حملة الكتاب والسنة والقضاء والفتيا والصلاة، على تفصيل في الظلم الذي ليس بشرك ... الخ

وفي تحريم الميتة قال: من العلماء من قال: لا يجوز لغير المضطر أن ينتفع من الميتة بشيء لأن التحريم جاء فيها مطلقا لا مجملا ... .إلى أن قال وهو قول مالك رحمه الله وأجراه في جميع وجوه الانتفاع بالميتة وبكل نجس حتى قال: لا يطعم الكلب المقتنى لحم الميتة ولا يسقى الزرع بالماء النجس ... .. الخ

واختلف أصحاب مالك في طهارة الزيت النجس إذا غسل واختلف قوله في طهارة اللحم إذا أصابته نجاسة في حال الطبخ ... الخ

كما استفاض كثيرا عند حكم الإيلاء، وذكر مسائل منها: أن رجلا حلف ألا يطأ امرأته حتى يفطم ولده فلم ير علي ذلك إيلاء وأن مالكا عمل بذلك.

كما عقد فصلا عند الكلام على العدة فقال:

فصل: تجب العدة على المطلقة بمجرد الخلوة عند مالك وفي أظهر قولي الشافعي ... .. الخ


(١) البقرة: ١٢٤.
(٢) البقرة: ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>