للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف عفا الله عنه: هذا فيه نظر لأن هذا عرض لا عقد إذ لو كان عقدا لعين المعقود عليها وقد اتفق الفقهاء على أن الإبهام في النكاح لا يجوز إذ لا يجوز في النكاح خيار واختلفوا في جوازه في البيع مثل أن يقول ... (وأطال في تلك المسألة)

ومن مواضع تعرضه لبعض الأصول ماذكره تحت قوله {فضرب الرقاب ... فإما منا بعد وإما فداء} (١) حيث تكلم عن نسخها أو عدمه وقال: ولا دليل في ذلك على النسخ ... ثم أخذ يقرر ذلك.

ولتقدم المؤلف لا نجد ذكرا للعلوم الحديثة والكونيات ونحو ذلك في تفسيره، كما لا نلمح منه اهتماما بجانب الوعظ والحديث عن الآداب أو الاجتماعيات بصفة مباشرة، كما نلاحظ أن له بعض الاستطرادات فيما لا علاقة له بالتفسير ومن ذلك قوله:

ليس في الصحابة من اسم أبيه سلام إلا رجلين عبد الله بن سلام هذا ورجل آخر ذكره أبو بكر ابن ثابت الخطيب في تاريخه.


(١) محمد: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>