للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عاشرا: موقفه من الفقه والأصول]

ولم يرد الثعالبي أن ينهج منهجا فقهيا مبسوطا في تفسيره حيث يقول: "تركت ذلك خشية التطويل وإذ محل بسطها كتب الفقه". (١)

وعليه فهو يتعرض للفقهيات بدون الإطالة ويركز على قول مالك ومن ذلك قوله:

{ولا تباشروهن ...} (٢) قالت فرقة: المعنى ولا تجامعوهن، وقال الجمهور: ذلك يقع على الجماع فما دونه مما يتلذذ به من النساء و {عاكفون} أي ملازمون، قال مالك رحمه الله وجماعة معه: لااعتكاف إلا في مساجد الجماعات. وروي عن مالك أيضًا أن ذلك في كل مسجد، ويخرج إلى الجمعة كما يخرج إلى ضروري أشغاله. قال ابن العربي في (أحكامه): وحرم الله سبحانه المباشرة في المسجد، وكذلك تحرم خارج المسجد، لأن معنى الآية ولا تباشروهن وأنتم ملتزمون للاعتكاف في المساجد، معتقدون له. (٣)

وقال أيضا:

قال ابن العربي: قال علماؤنا وفي الآية دليل على أن ملك اليمين لاحق لها في الوطء والقسم، لأن المعنى {فإن خفتم أن لاتعدلوا} (٤) في القسم {فواحدة أو ماملكت أيمانكم} (٥) فجعل سبحانه ملك اليمين كله بمنزلة الواحدة، فانتفى بذلك أن يكون للأمة حق في وطء أو قسم، انتهى من الأحكام.

وقد أطال الكلام في النسخ وإثباته (٦) تحت قوله: {ما ننسخ من آية} (٧) ومن كلامه أيضا: فمن قال إن السنة المتواترة تنسخ القرآن جعل رجم الرسول دون جلد ناسخًا لجلد الثيب وهذا الذي عليه الأمة أن السنة المتواترة تنسخ القرآن، إذ هما جميعًا وحي من الله سبحانه، ويوجبان جميعًا العلم والعمل، ويتجه عندي في هذه النازلة بعينها أن يقال: إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتفق على رفع لفظه، وبقاء حكمه، في قوله تعالى: "والشيخ والشيخة فارجموهما البتة" وهذا نص في الرجم، وقد قرره عمر على المنبر


(١) الجواهر ٢/ ٣٢٣.
(٢) البقرة: ١٨٧.
(٣) الجواهر١/ ١٨٠.
(٤) النساء: ٣.
(٥) النساء: ٣.
(٦) الجواهر١/ ١١٩ - ١٢٠.
(٧) البقرة: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>