للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قل فقد سقط القتل فالواجب اتباع القاتل بالدية بالمعروف من غير تعنيف ولا تعنيت وأداء من القاتل بإحسان من غير مطل ولا بخس ذلك الذي شرعت لكم من أمر العفو والدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم. (١)

ومن دعوة أهل التصوف إلى ترك الجهاد وسائر العبادات يفيض علينا مفسرنا ببعض فيوضاته في تفسيره لقوله تعالى {كتب عليكم القتال} (٢)

فيصف القتال بأنه جهاد أصغر وأن مجاهدة النفس جهاد أكبر ويبين أن المراد هو تجلي الحق لهم وهذا هو ثمرة الجهاد الأكبر.

وبقول: أما الجهاد الأصغر فلا يحصل شيئا من هذا، فلذلك كان مفضولا عند أهل الجهاد الأكبر فيتركونه لما هو أرجح منه كما قال الششتري - رضي الله عنه -:

دع السيف والسبحة والسجاد ... واعقد سكيرة من خمرة الإفراد (٣)

وربما تعرض لشيء من الأصول ومن ذلك:

كلامة عن تأخير البيان عن وقت الحاجة والفرق بينه وبين تأخير البيان لوقت الحاجة. (٤)

وقال عند قوله تعالى {وإذ قتلتم نفسا} (٥)

واستدلت المالكية بالقصة على التدمية الحمراء وهي قبول قول القتيل قبل موته بأن فلانا قتله، وفيه نظر لأن هذا حيي بعد موته فلا يتطرقه الكذب، واستدلت أيضا على حرمان القاتل من الإرث، وفيه نظر لأن هذه شريعة من قبلنا يطرقها النسخ لكن ثبت في الحديث أنه لا يرث. (٦)

ومن كلامه في النسخ قوله في آية الوصية:

وهذه الآية منسوخة في وصية الوالدين محكمة في الأقربين غير الوارثين، فإذا كان

الوالدين غير وارثين كالكافرين أو العبدين فهي محكمة. (٧)

وقوله:

والنسخ إنما يكون في الأوامر والنواهي دون الأخبار، لأنه يكون كذبا ومعنى النسخ انتهاء العمل بذلك الحكم، ونقل العباد من حكم إلى حكم


(١) ص: ١٤٥.
(٢) البقرة: ٢١٦.
(٣) ص: ١٧٧.
(٤) ص: ١٥٢.
(٥) البقرة: ٧٢.
(٦) ص: ٦٤.
(٧) ص: ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>