للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(مُجَيّبة) بضم الميم وفتح الجيم بعدهما ياء مثناة تحت مفتوحة ثم باء موحدة؛ أي: لها (جيب) بفتح الجيم من حرير: وهو الطوق. (١)

٢٠٥٧ - (١٢) [صحيح موقوف] ورواه البزار [يعني حديث جويرية الذي في "الضعيف"] عن حذيفة موقوفاً:

مَنْ لَبسَ ثوبَ حريرٍ، ألبسهُ الله يوماً مِنْ نارٍ، ليسَ مِنْ أيَّامِكُم، ولكنْ مِنْ أيَّامِ الله الطِّوالِ.

٢٠٥٨ - (١٣) [حسن] وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ أنَّه سمعَ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"مَنْ كان يؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ؛ فلا يلْبَسْ حريراً ولا ذَهباً".

رواه أحمد، ورواته ثقات. (٢)

٢٠٥٩ - (١٤) [حسن صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"مَنْ ماتَ مِنْ أمَّتي وهو يشربُ الخمرَ؛ حرَّم الله عليه شُرْبَها في الجنَّةِ، ومَنْ ماتَ من أمتي وهو يتَحلَّى بالذهَب؛ حرّمَ الله عليه لباسَهُ في الجنَّةِ".

رواه أحمد، ورواته ثقات، والطبراني.

٢٠٦٠ - (١٥) [صحيح] وعنِ ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما:

أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى خاتَماً مِنْ ذَهب في يد رجلٍ فَنزَعهُ وطَرحَهُ، وقال:

"يعمَدُ أحدُكم إلى جَمرةٍ مِنْ نارٍ فَيطْرَحُها في يدِه؟! ".


(١) قلت: والظاهر أنه كان أكثر من أربع أصابع، لأن الأربع منه جائز بنص حديث عمر في مسلم وغيره. انظر "الصحيحة" (٢٦٨٤).
(٢) قلت: وكذا قال الهيثمي. وقد أخرجه أحمد (٥/ ٢٦١)، وكذا ابنه عبد الله بسند حسن. ثم رواه أحمد من وجه آخر، وفيه ابن لهيعة، لكنه متابَع في الوجه الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>