للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - (الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة)

٥٥٦ - (١) [صحيح] عن مُعَيْقِيبٍ رضي الله عنه؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا تَمسحْ وأنت تُصلي، فإنْ كنت لابُدَّ فاعلاً فواحدةً (١)، تَسوِيةَ (٢) الحصى".

رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

٥٥٧ - (٢) [صحيح] وعن جابر رضي الله عنه قال:

سألتُ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال:

"واحدةً، ولأنْ تُمسِكَ عنها خيرٌ لك من مئةِ ناقةٍ، كلُّها سُودُ الحَدَقِ".

رواه ابن خزيمة في "صحيحه".


(١) بالنصب، أي: فافعل فعلة واحدة، أو مرة واحدة لا أكثر. قال الحافظ ابن حجر: "ويجوز الرفع، فيكون التقدير: فالجائز واحدة، أو مرة واحدة تجوز".
قلت: وفيه إشارة إلى وجوب السكون في الصلاة، وعدم جواز الحركات فيها إلا لحاجة.
(٢) أي: لأجْل تسوية الحصى. وكان الأصل "تسوي"، والتصويب من "سنن أبي داود"، واللفظ له، وهو في "صحيح أبي داود" برقم (٨٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>