للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كافر مرتد. ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً".

(قال الحافظ) عبد العظيم:

"قد ذهبتْ جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمداً لتركها، حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء رضي الله عنهم. ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم رحمهم الله تعالى" (١).


(١) قلت: في ذكر المؤلف بعض هؤلاء الصحابة وغيرهم في جملة من قال بكفر تارك الصلاة نظر لا يتسع المجال لتفصيل القول في ذلك وبيانه، لكن أذكر منهم على سبيل المثال عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس؛ فإنه لم يصح ذلك عنهما، فانظر في الكتاب الآخر "ضعيف الترغيب" التعليق على هذين الأثرين و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" (٥٦٥٠).
ونحو ذلك ذكره فيهم أحمد بن حنبل، وهذا وإن كان يذكره بعض الحنابلة المتأخرين، فإنه لا يصح عند محققيهم، فقد ذهب كثير منهم إلى عدم تكفيره إلا بالجحد ونحوه، كمثل ابن بطة كما تقدم في التعليق على حديث عبادة بن الصامت في (١٣ - باب)، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قيم الجوزية، ومن سار على منوالهم، كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً، كيف لا وقد صح عن إمام السنة أنه سئل عن ترك الصلاة متعمداً، فقال:
". . . والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها؛ أدعوه ثلاثاً فإن صلى وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد. . .".
ونحوه كلام المجد ابن تيمية وحفيده ابن تيمية وكثير من محققي الحنابلة ومنهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كما تراه محققاً مفصلاً في كتابي "حكم تارك الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>