للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(في سِرْبه) بكسر السين المهملة أي: في نفسه (١).

٨٣٤ - (٤٤) [صحيح لغيره] وعن أنس رضي الله عنه:

أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأله، فقال:

"إنَّ المسألةَ لا تصلحُ إلا لثلاثٍ: لذي فقر مُدقعٍ، أو لذي غرم مُفظع، أو لذي دم مُوجع. . ".

رواه أبو داود والبيهقي بطوله (٢)، واللفظ لأبي داود.

و (الفقر المدقع) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف: هو الشديد الملصق صاحبه بـ (الدقعاء): وهي الأرض التي لا نبات بها.

و (الغُرْم) بضم الغين المعجمة وسكون الراء: هو ما يلزم أداؤه تكلفاً لا في مقابلة عوض.

و (المفظع) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة: هو الشديد الشنيع.

و (ذو الدم الموجع): هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله.

٨٣٥ - (٤٥) [صحيح] وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"لأنْ يأخذَ أحدُكم أحبُلَه (٣) فيأَتي بحزمةٍ من حطب على ظهره فيبيعَها فيكفَّ بها وجهَه؛ خيرٌ له من أنْ يسأَلَ الناس، أعطَوْه أم منعوه".

رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما.


(١) وأَّما (السَّرَب) بالفتح فيقال: على المسلك والطريق.
(٢) انظر لفظه في "الضعيف"، وما أوردته هنا منه فلشواهده، وتقدم أحدها هنا تحت رقم (١١)، فتنبه. وأما الثلاثة فحسنوه بطوله!
(٣) كذا الأصل، وهو بفتح أوله وضم الموحدة جمع (حبل)، مثل (فَلس) و (أفلس). وهو رواية للبخاري في غير هذا السياق أخرجه في أول "١٦/ البيوع". وبه رواه ابن ماجه (٧١٣٦)، وفي روايتين أخريين للبخاري: "حبله" على الإفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>