للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه النسائي أيضاً وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" عن عبد الله بن بسر، دون ذكر أخته.

[صحيح لغيره] ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" أيضاً عن عبد الله بن شقيق (١) عن عمته الصماء أخت بسر؛ أنَّها كانت تقول:

"نهى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامِ يوم السبت، ويقول:

"إنْ لم يجدْ أحدكم إلا عوداً أخضر؛ فليفطر عليه".

(اللحاء) بكسر اللام وبالحاء المهملة ممدوداً: هو القشر.

(قال الحافظ):

"وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم، لما تقدم من حديث أبي هريرة:

"لا يصوم أحدكم يومَ الجمعة؛ إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده".

فجاز إذاً صومه" (٢).


(١) كذا وقع في أصل "صحيح ابن خزيمة" فصححه الدكتور الأعظمي فجعله (عبد الله بن بسر) معتمداً على "سنن البيهقي" وعلى تعقيب ابن خزيمة على الحديث (٣/ ٣١٧). وعلى الصواب وقع أيضاً في "كبرى النسائي" (٢/ ١٤٣)، وسقط من "الصحيح" لفظ (ابن) مضافاً إلى (عبد الله ابن بسر) وسماه المزي (يحيى)، ولم أجد له ترجمة.
(٢) هذا رأي كثير من العلماء كما ذكرت آنفاً، مع بيان الراجح عندي. ومع ذلك فإن الرأي المذكور يعني أنه لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت، وهذا مما يغفل عنه الجماهير. فينبغي التنبه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>