للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحجَّ أبو ولدها وابنُها على ناضحٍ، وترك لنا ناضحًا ننضحُ عليه. قال:

"فإذا جاء رمضان فاعتمري؛ فإن عمرةً في رمضان تعدلُ حجةً".

وفي روايةٍ له:

"تعدل (١) حجَّةً، أَو حجةً معي".

١١١٨ - (٢) [صحيح لغيره] وعنه قال: جاءت أَم سُلَيْم إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت:

حَجَّ أبو طلحةَ وابنُهُ (٢) وتركاني. فقال:

"يا أمَّ سُليم! عمرةٌ في رمضانَ؛ تعدلُ حجةً معي".

رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣).

١١١٩ - (٣) [حسن لغيره] وعن أمّ معقِل رضي الله عنها قالت:

لما حَجَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حجةَ الوداع، وكان لنا جملٌ، فجعلَه أَبو معقل في سبيل الله. قالت: وأَصابنا مَرَضٌ، وهلكَ أبو معقل، قالت:

فلما قَفَلَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من حجة الوداع -حسبناه- قال:

"يا أَم معقل! مَا منعك أَن تخرجي معنا؟ ".

قالت: يا رسولَ الله! لقد تهيأْنا، فهلك أَبو معقل، وكان لنا جملٌ هو الذي نحجُّ عليه، فأَوصى به أَبو معقل في سبيل الله. قال:

"فهلا خرجت عليه، فإن الحجَّ في سبيل الله، فأما إذ فاتتكِ هذه الحجة فاعتمري في رمضان، فإنها كَحَجَّةٍ".


(١) لفظ مسلم: "تقضي"، وكذلك هو في "مختصر البخاري".
(٢) الظاهر أنه أنس، لأن أبا طلحة لم يكن له ابنٌ كبير يحج فيكون فيه مجاز. كذا قال ابن حجر فى مقدمة شرحه للبخاري، ويمكن أن ابنَ أبي طلحة الصغير خرج أبوه معه، وأن الرواية على ظاهرها. والله أعلم. كذا قال الناجي (١٣٢/ ١). والأقرب ما استظهره الحافظ ابن حجر.
(٣) رقم (١٠٢٠) من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس. ويعقوب فيه ضعف، لكن ذكر الناجي (١٣١/ ٢) أن ابن أبي شيبة أخرجه من وجه آخر عن عطاء عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>