للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كيلًا، أو (١) كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ. نهى عن ذلك كلِّه (٢).

٢٦٦ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المُخَابرَةِ، والمُحاقَلةِ، وعن المُزَابنةِ، وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدُو صلاحُها، وأن لا تُباع إلا بالدِّينار والدِّرهمِ، إلا العَرَايا (٣).

المُحاقلةُ: بيعُ الحنطةِ في سُنبلها بصافيةٍ (٤).

٢٦٧ - عن أبي مَسعود الأنصاريّ رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ الكَلبِ، ومهرِ البَغيّ، وحُلْوان الكاهنِ (٥).

٢٦٨ - عن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومهرُ البَغيّ خبيثٌ. وكسبُ الحجّام خَبِيثٌ" (٦).


(١) كذا في الأصول الثلاثة وهي رواية قتيبة بن سعيد كما قال مسلم: "وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا".
قلت: وباقي روايات "الصحيحين": "وإن كان زرعًا".
(٢) رواه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦).
(٣) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١).
(٤) كذا في نسخة ابن الملقن، وفي "أ، ب": "بحنطة" بدل: "بصافية". قلت: أي: بحنطةٍ صافية من غير تبنٍ.
(٥) رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).
(٦) هذا الحديث من أفراد مسلم (١٥٦٨).

<<  <   >  >>