للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد.

قال مالك: الأمر عندنا: أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء (١).

قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئًا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين (٢).

سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد. قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران (٣).

وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، أعليه أن يسجد معها؟

قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها (٤)، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به، فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة (٥).


(١) قوله: «وليس في المفصل شيء» ضعيف ومالك له شواذ، كما هنا، وسجد النبي في المفصل.
(٢) وهذا قول ضعيف؛ لييست صلاة، ولو كانت صلاة فيجوز في وقت النهي؛ بالأسباب.
(٣) وهذا قول ضعيف، بل يسجدان؛ المراد الخضوع.
(٤) وهذا هو الصواب؛ لأن المرأة لا تصير إمامًا.
(٥) وهذا فيه إجمال، إذا سجد الإمام سجد المستمع، فهو تبع له.
المستمع يسجد بعد القارئ.
وسئل الشيخ: لو قرأ قارئ في التلفاز أو الرادو على الهواء، هل يسجد المستمع؟
فقال: إذا علم سجود القارئ.

<<  <   >  >>