للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب جامع الصلاة على الجنائز]

٢٤ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة - رضي الله عنه - كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة (١).

٢٦ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر (٢).

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه (٣).

[باب ما جاء في دفن الميت]

٢٧ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفى يوم الإثنين (٤)،

ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذًا لا يؤمهم أحد (٥)، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما دفن نبي إلا في مكانه الذي توفي فيه»،


(١) يقدم الرجل إلى الإمام، ثم المرأة، وإن كان طفلًا ذكرًا قدم مع الرحل.
(٢) لعموم: «لا تقبل صلاة بغير طهور».
(٣) وهذا الواجب، الصلاة على المسلمين.
(٤) كل أحاديث فضل الموت يوم الجمعة ضعيفة.
فقيل: ما تشد بعضها؟

- قال: لا.
(٥) قلت: ذكر الزرقاني الخلاف: هل صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم هو دعاء مجرد؟ وصحح عياض الصلاة عن الجمهور.

<<  <   >  >>