للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الوضوء من مس الفرج]

٥٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن (١)

محمد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء: فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».

[باب الوشوء من قبلة الرجل امرأته]

٦٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» (٢).

٦٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» (٣).


(١) قلت: وقع في رواية: «عن محمد»، وهو خطأ.

انظر: التمهيد ........ (٢: ٢٦٠).
(٢) وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة.
والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ.
(٣) والناس في هذا على أقوال:
- اللمس ينقض مطلقًا.
- ولا ينقض، مطلقًا.
- والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض.
والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.

<<  <   >  >>