للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٦ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء».

قال نافع (١): قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلى».

[باب العمل في غسل الجنابة]

٦٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله» (٢).

٦٩ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -: كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضج في عينيه (٣)، ثم غسل يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.


(١) قلت: هو عبد الله بن نافع، فالصواب: «ابن نافع».
(٢) هذا هو الكمال، وإن عمم بغير ترتيب أجزأ.

سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: الاغتسال لغير الجنابة هل يجزئ عن الوضوء؟
- فقال: لا، لابد من الترتيب، وهذا (الإجزاء) في الجنابة.
وهل هذا خاص بغسل الجنابة أم لكل غسل مشروع؟
- غسل الجنابة دون غيره.
فقيل للشيخ -رحمة الله تعالى-: فلو اغتسل للجمعة لا بد من الوضوء؟
فقال: نعم.
(٣) وهذا من اجتهاده - رضي الله عنه -، وكان هذا سببًا في عماه. وله اجتهادات، وأخذ ما زاد على القبضة من اللحية، وصوم يوم الشك.
قلت: وكان يغسل قدميه في الوضوء سبعًا، رواه ابن المنذر عنه بإسناد صحيح.

<<  <   >  >>