للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨٢ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، وجدوا لحم صيد، فأفتاهم كعب بأكله، قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالمدينة، ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟! قالوا: كعب، فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا، ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، فأفتاهم كعب: أن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟! قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟! قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين (١).

[باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد]

٨٥ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنه - أنها قالت له: يا ابن أختي إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد ....

وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- لم يرخص للمحرم في أكل الصيد، ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة (٢) ...


(١) الصواب: أن الجراد من صيد البر، لا من صيد البحر، وحتى لو نثره البحر؛ فهو يعيش في البر، فلا يصيده المحرم.
(٢) الأقرب: أن الصيد أولى من الميتة؛ لأن الصيد محرم على المحرم وحده حلال لغيره.

<<  <   >  >>