للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يبني على التسعة، حتى يصلي سبعين جميعًا؛ لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين (١).

قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف، فليعد فليتمم طوافه على اليقين، ثم ليعد الركعتين؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع (٢)، ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء (٣).

[باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف]

١١٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره: أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين سنة الطواف (٤).


(١) وإن جمع سبعين صلى أربع ركعات منفصلتين، كل سبع ركعتان.
(٢) من شك بعد الطواف لا يعتد به.
(٣) الأفضل أن يسعى طاهرًا، ولا يبطل السعي بالحدث، أما الطواف فهو صلاة، لا يطوف إلا بوضوء، وإن أحدث في الطواف يستأنف؛ كالصلاة.
(٤) وهذا من عمر أن ركعتي الطواف داخلة في النهي، وذهب جمع إلى أن ذوات الأسباب لا باس بفعلها في وقت النهي، وهكذا ركعتا الطواف.

<<  <   >  >>