للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٥ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر» (١).

٢٦ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح» (٢).

٢٧ - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة (٣) يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال.

٢٨ - وحدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: «إني لأوتر بعد الفجر».

قال مالك: «وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر» (٤).


(١) ضعيف؛ لأن عروة لم يسمع من ابن مسعود، ولو صح فالسنة تخالفه.
قلت: عروة بن الزبير مات سنة (٩٢)، وقيل غير ذلك وابن مسعود مات سنة ٣٢.
(٢) ضعيف؛ يحيي لم يدرك عبادة. ولو صح مثل ما تقدم.
وإذا صح الحديث لا يعارض بفعل الصحابي ولا غيره؛ {? ? ? ? ? ? ... ? ?}.
(٣) عبد الله بن عامر تابعي -وقيل: صحابي صغير- وفي «الخلاصة»: صحابي صغير.
(٤) على كل حال، مثل ما تقدم، لا يتعمد، ولا يفعل حتى ولو لم يتعمد، وإنما يؤخر إلى الضحى شفعًا.
مالك له أفراد ضعيفة: يقدم عمل أهل المدينة.

<<  <   >  >>