للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال يحي: وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا، هل عليه وضوء؟ فقال: «ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه» (١).

١٨ - وحدثني، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - حنط ابنا لسعيد ابن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يتوضأ.

قال يحيى: وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال: «لا، ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء» (٢).

[باب ترك الوضوء مما مسته النار]

٢٠ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار (مولى بني حارثة)، عن سويد بن النعمان - رضي الله عنه -، أنه أخبره: أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء (وهي من أدنى خيبر) نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به، فثري، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ (٣).

[باب جامع الوضوء]

٢٨ - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قدر رأيت إخواننا»، فقالوا: يا رسول


(١) وليس بقيء. فمسح فمه، والحالة هذه، ولا يضر الصلاة.
وحديث عائشة - رضي الله عنها -: «من أصابه قئ أو رعاف»، ضعيف.
(٢) نقض الوضوء بخروج القيء مسألة خلاف.
والأحوط: الوضوء؛ خروجًا من الخلاف.
(٣) الوضوء مما مست النار على الاستحباب. وقال قوم: منسوخ. والأقرب الأول.

<<  <   >  >>