للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابنَ الصامت -رضي اللَّه عنه- لما قيل له: إن رجلًا بالشام يقال له: أبو محمد يزعم أن الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، وهذا الإطلاق بالتكذيب يقتضي أن الأمر أشهرُ من أن يَخفى في عدم الوجوب، فكيف يدَّعى في (١) ذلك إجماعٌ على وجوبه، والأظهر أن الأمر يقتضي ذلك.

والاستدلالُ بالنافلة، وبالموازنة بين صلاة الليل وصلاة النهار ليس بشيء، وكذلك الاستدلال بأنه يُقضى.

وأما دليلنا في عدم وجوبه، فأمران: نقليٌّ، وفقهي.

فأما النقلي: فثلاثة أخبار متفق على صحتها (٢):

الأول: ما رواه البخاري، ومسلم، ومالك في "الموطأ" (٣)، وأبو داود، عن طلحة بن عبيد اللَّه (٤): أنه -عليه الصلاة والسلام- قال للسائل عن الإِسلام: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"؛ فقد نفى وجوبَ غيرِ الخمس من الصلاة، وحكمَ بأَن ما زاد على الخمس تطوع (٥)، فقال (٦) السائل: لا أزيدُ عليهنَّ، ولا أَنقص منهنَّ، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" (٧).


(١) في "ق": "من".
(٢) في "ق": "عليها".
(٣) في "ق" زيادة: "والترمذي".
(٤) في "خ" و"ق": "عبد اللَّه".
(٥) في "خ": "تطوعًا وقال".
(٦) في "ت": "وقال".
(٧) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>