للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعمر: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" (١).

وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كلِّ ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعمُّ بعموم علَّته، والعلَّةُ: الاشتغالُ عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا (٢): غرسَ الأشجار في المساجد، واللَّه أعلم.

قلت: وكذلك (٣) -أيضًا (٤) - كره أصحابُنا التزاويقَ والكَتْبَ في القبلة، وكرهوا دخول الصبي الذي لا يعقلُ الصلاةَ المسجدَ.

قال: وفيه: دليل على قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليه، والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة (٥).

* * *


(١) رواه مسلم (٢٠٦٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) "في هذا" ليس في "ت".
(٣) في "ق": "ولذلك".
(٤) "أيضًا" ليس في "ت".
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>