للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في القيام الأول، والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الأولى، فإنه بمعنى قوله: "دون القيام الأول"، أو مساوٍ لذلك، وأقصر من أولِ قيام، وأولِ ركوع، وإن هذا معنى قوله (١): القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع (٢)؟

والوجهُ الأولُ أظهرُ، وهو قول مالك: إن كل ركعة دون (٣) التي قبلها، وهو مقتضى الحديث؛ لأنه كذلك قال في كل قيام وركعة: إنه (٤) دون الأول، فدل أنه يريد الذي قبلَه، ويعضدُه قولُه في الحديث الآخر، عن جابر: ليسَ منها (٥) ركعةٌ إلَّا التي قبلَها أطولُ مِنَ التي بعدَها (٦).

الخامس: قولها: "فخطبَ الناسَ، فحَمِدَ اللَّه، وأثنى عليه" ظاهره: أن لصلاةِ كسوفِ الشمس خطبةً (٧)، ولم ير ذلك مالكٌ، وأبو


(١) في "ت": "وأن معنى قولها".
(٢) "من الركعة الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع؟ " ليس في "ت".
(٣) في "ت": "أقصر من".
(٤) "إنه" ليس في "ت".
(٥) في "ق": "منهما".
(٦) رواه مسلم (٩٠٤)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار.
(٧) في "ت": "أن الصلاة للكسوف خطبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>