للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول كقول (١) الجماعة (٢).

ومن العلماء من جَوَّزَ كلا الأمرين، وفي بعض طرق الحديث (٣): "وقلبَ رداءَه" (٤).

و (٥) قال علماؤنا: وإن كان طَيْلَسانًا مُدَوَّرًا، قلَبه، ولم ينكِّسْه إلا بعد القلب؛ إذ لا يتأتَّى غيرُ ذلك.

فائدة: ذكر أهلُ الآثار: أن رداءه -عليه الصلاة والسلام- كان طولُه أربعَ أَذْرُعٍ وشِبْر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسه يومَ الجمعة والعيد.

قال الواقدي: كان بُرْدُه طولَ (٦) ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزارُه من نسجِ عُمان، طولُه أربعُ أذرع وشبر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسهما يومَ الجمعة والعيد، ثم يُطْوَيان (٧).

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في وقت التحويل، فقيل: بين


(١) في "ق": "قول".
(٢) المرجع السابق، (٣/ ٣١٤).
(٣) في "ت": "الأحاديث" بدل "طرق الحديث".
(٤) رواه ابن ماجه (١٢٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٢٦)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٥) الواو ليست في "ت".
(٦) في "ت": "طوله".
(٧) وذكره ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>