للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما نُقل من صلاته -عليه الصلاة والسلام- على سَهْيلِ بنِ بيضاء (١) في المسجد (٢)، فيجوز أن يكون بيانًا للجواز، وأنه ليس بحرام، ويؤيد هذا الاحتمال: أن العمل على خلافه؛ بدليل قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: ما أسرعَ ما نَسِيَ الناسُ! فهذا صريح (٣) في أن الناس كانوا لا يصلون على ميت في المسجد؛ إذ لو كان ذلك، لما (٤) حسن قولها: ما أسرع ما نسي الناس! ويكون ذلك جمعًا بين الحديثين، واللَّه أعلم.

الرابع: قوله: "فصفَّ" (٥) دليلٌ على أن صلاة الجنازة يلزم فيها من إقامة الصفوف، وتقديم ما يلزم في سائر الصلوات (٦).

الخامس: قوله: "وكبر أربعًا" نصّ صريح، ودليلٌ ظاهر للجمهور، على أن تكبير صلاة الجنازة أربعُ تكبيرات، وقد اختلف الناسُ في ذلك على ستة أقوال، لا أعلم لها سابعًا:

الأول: وهو أصحُّها وأشهرها: أن التكبير أربع، وبه قال مالك،


(١) في "ت": "سهل بن أبي البيضاء".
(٢) رواه مسلم (٩٧٣)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز في المسجد، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
(٣) في "ق": "تصريح".
(٤) في "ت": "ما".
(٥) في "ت" زيادة: "فيه".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>