للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن يُغسل أولًا بالماء القَراح، فتتم الطهارة، ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف (١)، ثم الثالثة بالماء والكافور للتنظيف والتجفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك.

وحكاه ابن حبيب، وقال: بل يبدأ بالماء والسدر ليقعَ التنظيف أولًا، ثم بالماء القراح ثانيًا.

وقال أبو قِلابة مثلَه، لكنه قال: ويحسب هذا غسلةً واحدة، وهو (٢) جارٍ على قياسات الطهارة.

وذهب أحمد إلى أن الغسلاتِ كلَّها تكون (٣) بالسدر على ظاهر الحديث، وفي حديث آخر: "كُلُّهُنَّ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ" (٤)، وقد يكون قولهم: (غسلُه بالماء والسدر) ليس بأن يُلقى فيه السدر كما قالوا، ولكنه يُخَضْخَضُ السدرُ بالماء حتى تخرجَ رغوتُه للغسل، ثم يُغسل به (٥) الميت، ويُصب الماء من فوق ذلك للتطهير، وأظن (٦) هذا مراد الداوودي؛ كسائر ما يُزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول، فلا يكون غسلًا مضافًا.


(١) في "ق": "للتطيب".
(٢) في "ق": "وهذا".
(٣) في "ت": "يكون".
(٤) كذا ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٨).
(٥) "به" ليس في "ق".
(٦) في "ق": "ولعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>