للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يعود، وإن أراد: أنه أرصده؛ كما صرَّحَ به، ويكون ملكُه باقيًا مستمرًا عليها، فالزكاة باقية في ذمة المالك، ولم يعلم ما جرى فيها فقد. . . (١) وطلبُ السعاةِ لزكاة العروض بعيدٌ، فقد ترجَّحَ تأويلُ ع، واللَّه أعلم.

هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهرُ على ما تقدم.

وإن قلنا: إنها صدقة التطوع، ارتفعَ الإشكالُ من أصله، ويكون المعنى: أنه -عليه الصلاة والسلام- اكتفى بما حبسه خالدٌ في سبيل اللَّه عن أخذ شيء آخرَ صدقةَ تطوعٍ، حتى يكون الطالبُ منه شيئًا آخرَ بعدَ تحبيسِه مالَه ظالمًا له على سبيل المبالغة والتوسُّع، واللَّه أعلم.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وأما العباس، فهي عليَّ ومثلُها"

فيه: جوازُ التصريح باسم القريب؛ كما تقدم تقريرُه في حديث عبد اللَّه بنِ عمرَ حين أصابَ أرضًا بخيبرَ، الحديث.

ودخلت الألف واللام على (عباس)، وإن كان عَلَمًا؛ لمحًا (٢) لصفته قبل التسمية، على ما هو مقرر في كتب العربية.


(١) بياض في "ت" و"خ". ورأيت ابن الملقن في "الإعلام" (٥/ ٨٢)، نقل الكلام الفاكهي هذا، وعندما ذكر قوله: "ولم يعلم ما جرى فيها" قال بعده: ورجح تأويل القاضي عياض. فكأن البياض الواقع في "ت" و"خ" هو كذلك في أصل المؤلف، واللَّه أعلم.
(٢) "لمحًا" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>