للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب حذيفةُ، وسعيد بن المسيب: إلى أنه لا يصحُّ إلا في أحد المساجد الثلاثة؛ المسجدِ الحرام، ومسجدِ المدينة، ومسجدِ بيت المقدس.

وقال الزهري: لا يكون إلا في الجامع.

قلت: إن كان ممن تلزمه الجمعةُ، ونذرَ اعتكافَ أيام تدخل فيها الجمعةُ، فمشهورُ مذهبِ مالكِ: ما قاله الزهريُّ، وهو قول الشافعي، والكوفيين، وغيرهم.

ع (١): و (٢) ذهب جماعةٌ من السلف: إلى أنه لا يعتكف إلا في مسجد تُجمع فيه الجمعةُ، وروي عن (٣) مالك، زاد في رواية ابن عبد الحكم: أو في رحابه التي تُجمع فيها الجمعة.

وقال الكوفيون: ولا يعتكف (٤) النساء إلا في بيوتهنَّ.

وقال ابنُ لُبابةَ من المتأخرين من أصحابنا: يجوز للجميع في غير مسجد، ولا صومٍ (٥).

قلت: وظاهرُ قوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]


(١) "ع" ليس في "ت".
(٢) الواو ليست في "ت".
(٣) "عن" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "ولا تعتكف".
(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>