للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأمة يرونهما (١) سنة، ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه.

وقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوء، أعاد الصلاة.

وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة.

والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان (٢) ينضح الماء في عينيه.

السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: قال ابن عطية: الغسل في اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه؛ كاليد، أو ما قام مقامها (٣)، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء، والتقليل منه.

وغسل الوجه في الوضوء (٤): هو نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه.

والوجه: مشتق من المواجهة، فالوجه في اللغة: ما واجه الناظر، وقابله (٥).

و (٦) قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: وحده: ما انحدر من منابت


(١) في (ق): "إلا يرونها بدل الأمة يرونها.
(٢) كان ليست في (ق).
(٣) في (ق): "مقامه.
(٤) في (ق): "وغسل العضو هو.
(٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ١٦١).
(٦) الواو ليست في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>