للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال كثير من أهل العلم: إن كان لها زوجٌ، ففرضٌ عليه أن يحجَّ معها، فإن لم يفعل، فهو عاصٍ، وعليها الحجُّ دونه، وليس له منعُها من حجة الفريضة، وله منعُها من التطوع، وأما من لا زوجَ لها، ولا ذو محرم، فالحجُّ واجب عليها.

وقال سفيانُ: إن كانت من مكة على أقلَّ من ثلاث ليالٍ، فلها أن تحجَّ مع غير ذي محرم أو زوجٍ، وإن كانت على ثلاث ليال فصاعدًا، فليس لها أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم.

قال: والذي عليه الجمهور من أهل العلم: أن الرُّفْقَة المأمونة من المسلمين (١) تتنزل (٢) منزلةَ الزوج أو ذي المحرم، وذُكر عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: ليس كل النساء تجد محرمًا (٣).

تحصيل: أجمع العلماء على أن الحج لازم للمرأة مع ذي المحرم أو الزوج، واختلفوا إذا لم يكن لها ولي، وفي مذهب مالك فيه ثلاثة أقوال:

قيل: إنها تسافر مع الرفقة المأمونة؛ تقديمًا لفريضة الحج.


(١) "من المسلمين" ليس في "ت".
(٢) في "ت": "تنزل".
(٣) رواه أبن أبي شيبة في "المصنف" (١٥١٧٦). وانظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>