للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واحتج -أيضًا- بما جاء في الحديث من قولهم: تمتع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وأجيب: بأن (١) المرادَ بالتمتُّع: التمتُّع اللغوي -كما تقدم-، ولم يُرد به المتعةُ المطلقة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- تمنَّاها، ولو كان فيها، ما تمناها.

قال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعةَ رِفْقًا بأمته، وتَطييبًا لنفوسهم حين أَمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلُها وأنت لم تفعلْها (٢)؟!

واحتج مالك والشافعي -رحمهما اللَّه- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين -رضي اللَّه عنهم- واظَبوا على إِفراده، وإن كان قد اختلفَ فعلُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، ولو لم يكن الإفرادُ أفضلَ، وعلموا أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حجَّ مُفْرِدًا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمةُ الأعلام، وقادةُ الإسلام، ويُقتدى بهم في عصرهم وبعدَهم.

قالوا: وكيف نظن فيهم (٣) المواظبةَ على خلافِ فعلِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد اتصلَ عملُ أهلِ المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (٤)؟

وأما الخلاف عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (٥) لبيان


(١) في "ت": "إلى أن".
(٢) المرجع السابق (١٠/ ٢١٠).
(٣) في "ت": "بهم"، وفي "ز": "يظن بهم".
(٤) في "ت": "الإفراد".
(٥) في "ت": "جعلوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>