للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قال أصحابنا: فإن لم يكن على رأس المحرِم شعر، فليُمِرَّ الموسى على رأسه، وهذا عندي كعَرْض العود على الإناء، واللَّه أعلم.

تنبيه: قد يتعين الحِلاقُ، ولا يجزىء التقصير، وذلك حين لا يمكن الإتيانُ بالتقصير على وجهه، وذلك في صور:

منها: ما تقدم فيمن لا شعرَ على رأسه.

ومنها: من شعرهُ لطيفٌ لا يمكن تقصيره.

ومنها: من لبَّد شعره؛ مثل أن يجعل الصمغ في الغسول، ثم يلطخ به رأسه عند (١) الإحرام -كما تقدم-، وكذلك إذا عَقَصَه، أو ضفره، فإنه لا بدَّ من الحلق في جميع هذه الصور.

قالوا: ويفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر؛ كما يأخذ في الحِلاق جميعه، ولو زال الشعرُ عن رأسه بالنورَة، أجزأه، على المشهور.

واستحب مالك رحمه اللَّه إذا حلق أن ياخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، وذكر: أن ابن عمر كان يفعله.

وأما النساء، فسنتهن التقصيرُ دونَ (٢) الحلق، إذ هو تشويهٌ في حقها.

قال مالك في المرأة إذا قصرت: تأخذ قَدْرَ الأنملة و (٣) فوقَه بقليل، أو دونَه بقليل.


(١) في "ت": "في".
(٢) في "ت": "لا".
(٣) في "ت": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>