للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النساء الدم، والاستطهار؛ على اختلاف قوله في هذا الأصل.

وقال الشافعي: لا يُحبس لها كريٌّ، ولتكر جملها، أو يحمل مكانها غيرها.

ع: وهذا كله في الأمنِ ووجودِ المحرم، وأما مع خوف الطرق، أو عدم ذي المحرم فلا يُحبس؛ باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحدَه، ويفسخ الكِراءُ، و (١) لا تُحبس عليها الرفقةُ، إلا أن يبقى لطهرها كاليوم واليومين، قاله مالك رحمه اللَّه تعالى (٢).

وفيه: سقوطُ طوافِ الوداع عن الحائض حينئذ.

وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "عَقْرَى حَلْقَى" -فبفتح أولهما وإسكان ثانيهما وآخرهما ألف التأنيث المقصورة-، فلا يكاد المحدِّثون يعرفون غيره (٣)، وبعضُهم نَوَّنهما، فأجراهما (٤) مجرى سَقْيًا ورَعْيًا وجَدْعًا، وأفةً ونَفَةً، وما أشبهَ ذلك من المصادر التي يُدعى بها، ولا أَستبعدُه؛ فإن الموضعَ موضعُ دعاء، وإن كان ما قاله المحدِّثون صحيحًا (٥).


(١) من قوله: "لا يحبس لها كري. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٨).
(٣) في "ت": "غيرهم".
(٤) في "ت": "فأجراها".
(٥) في "ت" زيادة: "أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>