للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"دَعِ النَّاسَ في غَفَلَاتِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض" (١).

قال: وذهب أبو حنيفة، وعطاء، ومجاهد، ومن قال بقولهم: [إلى] أن الحديث غيرُ معمول به، وأن ذلك مباح، ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلَّة ردَّه، فقال بعضهم: إنما كان ذلك (٢) مخصوصًا بزمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما اليوم، فلا، وظاهرُ قولِ هؤلاء: أنه منسوخ.

وقال آخرون: بل يردُّه حديث: النَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (٣)، وإلى هذا أشار البخاري في "كتابه"، وإدخاله في الترجمة: "لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: وَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصحْهُ" (٤)؛ لإدخاله داخلَ الباب مع الحديث المذكور، وحديث: "النَّصِيحَةُ (٥) للَّهِ وَرَسُولهِ وَلِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ" (٦).


(١) رواه مسلم (١٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، وليس فيه: "في غفلاتهم".
(٢) "ذلك" ليس في "ت".
(٣) روى البخاري (٥٧)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدين النصيحة"، ومسلم (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، من حديث جرير بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: بايعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤١٨)، من حديث أبي زيد -رضي اللَّه عنه-. وذكره البخاري في "صحيحه" (٢/ ٧٥٧) معلقًا.
(٥) من قوله: "لكل مسلم، وإلى هذا أشار البخاري. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(٦) رواه مسلم (٥٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان، أن الدين النصيحة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>