للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: وإنما أرخص فيها؛ لأنها أنزلت منزلة الإقالةِ، والتولية، والشركة، واللَّه أعلم.

ع: وجوازها عندنا بشروط عشرة: ستة متفق عليها: أن يكون مشتريها هو مُعْريها.

قلت: (١) أو مَنْ صار الحائطُ إليه ببيع، أو هبة أو ميراث من مُعْريها (٢)، و (٣) مَنْ تَنَزَّلَ منزلتَه (٤)، وأن تكون (٥) قد طابت، وألا تُشترى إِلَّا بخرصها، وألا يكونَ إِلَّا بنوعها، ولا يكون (٦) إِلَّا باليابس منه، لا برطبه، وأن يكون مؤخرًّا إلى الجداد، لا نقدًا (٧)؛ خلافًا للشافعي في قوله: لا يكون التمر (٨) إِلَّا حالًّا.

وبقولنا: قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي.

وأربعةٌ مختلَف فيها (٩): أن يكون بلفظ العَرِيَّة، وأن يكون خمسةَ


(١) في "ت" زيادة: "يريد".
(٢) في "خ": "معراها".
(٣) في "ت": "أو".
(٤) في "ت": "منزلة".
(٥) في "ت": "تكن".
(٦) في "ت": "تكون".
(٧) في "ت": "نقلًا".
(٨) في "ت": "الثمر".
(٩) في "ت": "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>