للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بل هو للبائع؛ لأنه من الجنس الذي لا يتأَبَّر، ولا يتكَرَّر (١)، فأشبهَ ما دُفن في الأرضِ وخالفَ الثمر، انتهى (٢).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن باع عبدًا" إلى آخره: هذا مذهب الجمهور، خلافًا للحسن البصريِّ، والزهريِّ في قولهما: إن المال (٣) يتبعُ العبدَ في البيع، وهذا الحديث يردُّ عليهما، وهذا بخلاف العِتْق؛ فإن المال فيه يكون للعتيق (٤)، إِلَّا أن يشترطه السيدُ، وكذلك ما في معنى العتق؛ كالكتابة؛ خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: إن المال للسيد في العتق، ودليلُنا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ" (٥)، فنحنُ نعيد الضمير في (٦) قوله: "له" (٧) على العبدِ، لوجوه (٨):

أحدها: أن العبد ملفوظٌ به، والسيد غيرُ ملفوظ به، بل هو مستتر


(١) في "ت": "يتبكر".
(٢) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ٢٦٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٨٤).
(٣) في "ت": "الملك".
(٤) في "ت": "للمعتق".
(٥) رواه أبو داود (٣٩٦٢)، كتاب: العتق، باب: فيمن أعتق عبدًا وله مال، وابن ماجه (٢٥٢٩)، كتاب: العتق، باب: من أعتق عبدًا وله مال، من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٦) في "ت": "من".
(٧) "له" ليس في "ت".
(٨) في "ت": "وجوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>