للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى ابنُ وهب: أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وابنَ عمر، وابنَ عباس -رضي اللَّه عنهم- قالوا: لا تجوزُ صدقةٌ ولا عطيةٌ إلَّا بحوزِ قبضٍ، إلَّا الصغيرَ من ولدِ المتصدِّقِ؛ فإن أباه يجوز له.

وهو شرط -أعني: الحوز- في التمام والاستقرار، لا في الصحة واللزوم، إذ ثبتا بوجود السبب، ولذلك يُجبر الواهبُ عليه، ويحصل من غير تحويزه (١)، بل لا يعتبر علمُه به، فضلًا عن إذنه (٢) فيه، ولو علم، لم يشترط رضاه؛ لأنَّه لو منعه، قضي عليه فيه، وكذلك لو قهره عليه، لصحَّ له بذلك، نعم، يشترط دخولُ الحوزِ مقارنًا لصحةِ جسمه وعقلِه وقيامِ وجهه (٣)؛ كما (٤) هو مفصَّل في كتب الفقه، واللَّه أعلم.

* * *


(١) في "ت": "تجويزه".
(٢) "إذنه": بياض في "ت".
(٣) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٤٥٤).
(٤) "وجهه كما": بياض في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>