للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي المذهب قولٌ ثالث: بأنه يثبتُ بعدَ البناء، ويُفسخ قبلَه، ولا خلافَ أن فاعلَ ذلك عاصٍ.

وذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعةٌ من العلماء إلى إمضاء العَقْد، وأن النهيَ ليس على الوجوب، وعلل ذلك بأمرٍ آخرَ؛ وهو أن النهي (١) مجانبٌ لأجل وقوعِ العداوة والبغضاء، وذلك لا يعود على أركانِ العقد وشروطِه بالاختلال (٢)، ومثلُ هذا لا يقتضي فسادَ العقد، قاله ق (٣).

ولم يختلف قولُ داود: إن العقد يُفسخ والحالةُ هذه، وإن النهي على الوجوب (٤)، والخِطْبَةُ في هذا كله بكسر الخاء، بخلاف خُطْبَة الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك؛ فإنها بالضم ليس إلَّا.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لتكفأ ما في صَحْفَتها (٥) "؛ أي: لتنفردَ بزوجِها وأكلِ ماله، وتفريغ صحفةِ أختِها من نفقته ومعروفه، فكأنها تُميلها وتقلبها (٦) لأخذِ ما فيها، أو تفرغها، وتقلبها لفراغها؛ إذ


(١) في "ت": "النفي".
(٢) في "ز": "باختلال" وفي "ت": "بل للاختلال".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٧٥).
(٤) "ولم يختلف قول داود: إن العقد يفسخ والحالة هذه، وإن النهي على الوجوب" ليس في "ز".
(٥) في "ت": "إنائها".
(٦) "وتقلبها" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>