للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الشرح:

المرادُ بالأمر هنا: الإباحةُ والإذنُ قطعًا.

وقوله: "كيف شئنا"؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد جاء ذلك مبينًا في حديث آخر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يدًا بيد" (١)، وهذا (٢) لا خلاف فيه، واللَّه أعلم.

* * *


(١) رواه مسلم (١٥٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وييع الذهب بالورق نقدًا، من حديث عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- بلفظ: ". . . فإذا اختلفت هذه الأصناف. . . " الحديث. وانظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٨).
(٢) "وهذا" ليس في "خ". وفي "ز": "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>