للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ع: لو اقتصر -عليه الصلاة والسلام- على قوله: "فإذا وقعت الحدود"، ولم يضف إليه قولَه: "وصرفت الطرق"، لكان ذلك حجة لأصحاب مالك في الردّ على أبي حنيفة؛ لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه قولَه: "وصرفت الطرق"، تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، فيقول أصحابنا: صرفُ الطرق يُرَادُ بِهِ: صرفُ الطرق (١) التي كانت قبل القسمة، ويقول أصحابُ أبي حنيفة: المراد به (٢): صرفُ الطرق التي يشترك فيها: الجدْران (٣)، فيبقى النظر في أي التأويلين أظهر، وقَدْ روي -أيضًا (٤) - عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" (٥).

قلت: بفتح الصاد و (٦) القاف: القُرْب، ويقال: بالسين (٧) أيضًا.

قال: احتج أبو حنيفة بظاهرِ هذا (٨) الحديثِ، ونقول نحنُ: لم


(١) "الطرق" ليس في "ز".
(٢) "المراد به" ليس في "ت".
(٣) في "ز": "الجاران".
(٤) "أيضًا" ليس في "ز".
(٥) رواه البخاري (٦٥٧٧)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، من حديث أبي رافع -رضي اللَّه عنه-.
(٦) "الصاد و" ليس في "خ".
(٧) في "خ": "ويقال: بالصاد وبالسين".
(٨) "هذا" ليس في "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>