للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيها لغةٌ ثالثة: لُقاطَة: بضم اللام، ورابعة: لَقَطة: بفتح اللام والقاف (١).

وحقيقتها: كلُّ مالِ معصومٍ معرضٍ للضياعٍ في عامرِ البلادِ وغامِرِها (٢)، وأصلُ الالتقاط: وجود الشيء عن غير طلب وَتَحَرٍّ (٣).

وأمَّا الضّالَّةُ: فقال الأزهريُّ وغيره: لا تقع (٤) إلا على الحيوانِ، وأما الأمتعةُ، وما سوى الحيوانِ، فيقال فيه: لُقَطَة، ولا يقال: ضَالٌّ. قالوا: ويقال للضّوالِّ الهَوامي، والهَوافي، واحدتُها هَامِيَةٌ وهَافِيَةٌ، وهَمَتْ، وهَفَتْ، وهَمَلَتْ: إذا ذهبتْ على وجهها بلا راعٍ (٥).

وقوله: "سُئل عن اللقطةِ؛ الذهَبِ والوَرِق"، هو بالألف واللام في اللقطة غيرَ مضافة، والذهبُ والورقُ بدلٌ منهما (٦).

وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اعرفْ عِفاصَها (٧) ووِكاءَها"؛ أي: تَعَرَّفْ ذلك؛ لتعلمَ


(١) وقد نظمها ابن مالك في قوله:
لُقَاطَةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقْطَةٌ ما لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
انظر: "المطلع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢).
(٢) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٤٥٨).
(٣) في "ت": "وقصد".
(٤) في "ت": "لا يقع".
(٥) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص: ٢٦٥).
(٦) في "ت": "منها".
(٧) في "ت": "عقاصها".

<<  <  ج: ص:  >  >>