للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إذ (١) دخلتُم بأمهاتهن، ولكن مدخولكم (٢) حكم الزوج، وتبينت (٣) الخلطةُ (٤) والألفةُ، وجعل اللَّه بينكم المودةَ والرحمةَ، وكانت الحالُ خليقةً أن تُجروا أولادهنَّ مجرى أولادِكم، كأنكم في العقد على بناتهنَّ عاقدون على بناتِكم (٥).

وأما الحديث، فيحتمل عندي وجهين:

أحدهما: أن يكون كالآية في كل ما ذكر.

والثاني: أن يكون -عليه الصلاة والسلام- ذكر الحجرَ اقتداءً بالقرآن، ويكون ذلك من باب قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكم لَاحِقُونَ" (٦) على أحد (٧) ما قيل في ذلك، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- تأدَّبَ بآداب القرآن؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣ - ٢٤]، واللَّه الموفق (٨).


(١) في "ز": "إذا".
(٢) في "ز" و"ت": "وتمكن بدخولكم".
(٣) في "ز": "وثبتت".
(٤) في "ت": "الخصلتين".
(٥) انظر: "الكشاف" للزمخشري (١/ ٥٢٨).
(٦) رواه مسلم (٢٤٩)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٧) في "ت": "حد".
(٨) قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٥٨): ولولا الإجماع الحادث في المسألة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>