للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا قصةُ زيدِ بنِ حارثةَ، فللمفسرين (١) فيها اختلافٌ وتطويل.

ومنها: أنه لا يجب عليه القَسْمُ بين زوجاته.

ومنها: تحريمُ نسائه بعد موته؛ لأنهنَّ أمهاتُ المؤمنين.

وقد (٢) اختُلِفَ في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه.

ثم على (٣) القولُ بانقطاعه في وجوب العِدَّة ونفيِها خلاف منشؤه النظرُ إلى كونهن زوجاتٍ توفي عنهنَّ زوجهنَّ، وهي عبادة (٤)، أو (٥) النظرُ إلى أنها مدةُ تربص لا ينتظر بها (٦) الإباحة.

واختُلف -أيضًا- في مطلقته -عليه الصلاة والسلام-، هل تبقى حرمته عليها، فلا تُنكح؟

ثم له -عليه الصلاة والسلام- خصائص في غير النكاح صنَّف فيها الناسُ كتبًا -صلى اللَّه عليه وسلم-.

إذا ثبتَ هذا، فلتعلمْ: أن الناس اختلفوا في هذا، أعني: مَنْ أعتقَ أمته على أن يتزوجها، وجعلَ عتقَها صداقَها، فأجاز ذلك جماعةٌ، لظاهر


(١) في "ز": "فالمفسرين". وفي "ت": "فللمعبرين".
(٢) "قد" ليست في "ز".
(٣) "على" ليست في "خ".
(٤) "وهي عبادة" ليس في "ز".
(٥) في "ز": "و".
(٦) في "ت": "به".

<<  <  ج: ص:  >  >>