للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها أَوْلَمَ، [قال]: ويقال للقيد (١): وَلْمٌ (٢).

قلت: وقد تقدم أولَ الكتاب أن الضيافات ثمانٍ: الوليمةُ، والخُرْسُ وهو طعام الولادة، والعَذيرَةُ للخِتان، والوَكِيرَةُ للبناء، والنّقيعَةُ لقدومِ المسافر، والعَقيقَةُ يومَ سابعِ المولود، والوَضِيمَةُ الطعامُ عندَ المصيبة، والمأْدُبَة -بفتح الدال وضمها- الطعامُ المتخذ ضيافةً بلا (٣) سبب.

وقد اختلف في حكم الوليمة:

فعندنا: أنها مستحبةٌ (٤)، خلافًا لداود، وأحدِ قولَي الشافعي في إيجابها؛ أخذًا بهذا، حمله (٥) على الوجوب، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّه"؛ لأنه إنما أطلق (٦) ذلك عليه في ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة، ما دلَّ ذلك على وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجبٌ، والرد واجب، فكذلك (٧) غيرُ بعيد أن تكون (٨) الدعوةُ غيرَ واجبة، والإجابةُ واجبةً.


(١) في "ت": "لقيد".
(٢) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص: ٣٢٢).
(٣) في "ت": "بغير".
(٤) في "ز" زيادة: "ليست بواجبة، قال الإمام".
(٥) في "ز": "وحمله".
(٦) في "ت": "إنما يطلق" مكان "لأنه إنما أطلق".
(٧) في "خ": "فلذلك".
(٨) في "ز": "يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>